النظام الداخلي

النظام الداخلي لمجلس الرقة المدني

مقدمة :

بعد الإعلان عن تشكيل مجلس الرقة المدني دخل كل افراد المجلس في حالة العمل الجدي المباشر وبدأت اللجان المتخصصة بالعمل في خدمة أهالي الرقة وخاصة الهيئة الرئاسية ولجنة المنظمات والشؤون الإنسانية والإغاثية حيث جسدت على أرض الواقع تطلعات المجلس لإنجاح العمل وتنفيذ التوصيات وقرارات البيان الختامي الذي أكد على أن العمل المنظم عبر المؤسسات واللجان التخصصية هو السبيل لإنجاح المهام فتم وضع مسودة النظام الداخلي للمجلس ليكون منبرا” يهتدى به من خلال وضع الآليات التنظيمية والعملية ضمن هيكليات المجلس مسترشدا” بذلك ظروف محافظة الرقة الملموسة بالاستناد إلى دراسة الواقع الطبقي والعشائري والفكري والتطورات الجارية فيه على أن يضع المصالح العليا لشعبنا ووطننا فوق أي مصلحة أخرى ويكافح بلا هوادة لتحقيق تلك المصالح وإن جوهر الديمقراطية في بناء وتنظيم المجلس ونشاطه يعمل على صيانة نضال الشعب وتقديس دماء الشهداء ومحاربة النعرات الطائفية والعنصرية داعيا” إلى التمسك بكافة تضحيات مكوناته الرئيسية العربية والكردية والتركمانية وسائر المكونات الأخرى وهو بذلك مفعم بروح التسامح والتكامل الاجتماعي وتآخي الشعوب من أجل تطور الحضارة البشرية وتثبيت القيم الإنسانية وحمايتها و انتصارا” لقضيتنا بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وعليه تم وضع مسودة النظام الداخلي .

مبادئ وأهداف مجلس الرقة المدني وهيكلته :

الباب الأول :

مادة 1 – تعاريف :

المجلس : هو مجلس الرقة المدني .

اللجنة  : هي كل لجنة تنبثق من المجلس وتعمل تحت إشرافه .

مادة 2 – يتألف مجلس الرقة المدني من ديوان مؤلف من رئاسة مشتركة رجل وامرأة وثلاث نواب للرئاسة منهم امرأة .

مادة 3 – يتولى النواب الثلاث أمانة سر المجلس و آخر مقرر وأمينا” للصندوق .

مادة 4 – تعتبر مقدمة النظام الداخلي جزء لا يتجزأ منه .

مادة 5 – لجان المجلس هي اللجان التي تم اعتمادها من قبل الهيئة العامة في الاجتماع التأسيسي المنعقد بتاريخ 18 /4/ 2017 وهي أربعة عشر لجنة وتسمى اللجان الدائمة التي تشكلت أول جلسة عقدها المجلس .

مادة 6- يتم العمل بالنظام الداخلي من تاريخ إقرار من قبل المجلس والذي يتم التصويت عليه بالأغلبية المطلقة .

مادة 7- قرارات المجلس لها صيغة التنفيذ وبقوة القانون وفي حال لزم الأمر تنفذ عن طريق مكتب الأمن العام .

مادة 8 – مدة العضوية في المجلس سنة ميلادية واحدة .

مادة 9 – يتمتع أعضاء المجلس بالحصانة التي تمكن من أداء واجباتهم وتسهل لهم أعمالهم .

مادة 10 – تصرف مرتبات وتعويضات أعضاء المجلس و أعضاء لجانه وفق نظام موازنة موحد إذا تم
إقراره.

مادة 11 – التصويت على القرارات التي يتخذها المجلس تتخذ بالنسبة المطلقة النصف + 1 وفي حال تساوي الأصوات يرجح فيها صوت الرئيس ( للرئاسة المشتركة صوت واحد ) وعلى كافة المستويات وبعد المناقشة الحرة المستفيضة لضمان تنفيذ القرارات .

مادة 12 – التصويت على أسماء المرشحين لكل لجنة من اللجان الدائمة للمجلس تكون بالأغلبية البسيطة أو موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين .

مادة 13–يطبق على الحضور في اجتماعات اللجان الأحكام الخاصة بحضور جلسات المجلس المنصوص عليها في هذا النظام .

مادة 14 – يتخذ مجلس الرقة المدني مقر مؤقت له في بلدة عين عيسى لحين تحرير مدينة الرقة ليتم انتقال مقر المجلس إلى داخل المدينة .

مادة 15 – يجوز تعديل أحكام هذا النظام كليا” أو جزئيا” بناء” على اقتراح من قبل هيئة الرئاسة والنواب أو بموافقة ثلثي أعضاء  الهيئة التأسيسية .

الباب الثاني :

مادة 16- صلاحيات المجلس :

1″- يتولى المجلس كافة شؤون المحافظة في المجالات الخدمية والصحية والتعليمية والإغاثية والزراعية والتجارية وغيرها .

2″- يشرف المجلس على عمل ونشاطات اللجان الفرعية التي تشكل كافة القطاعات وهو المخول بتقنين أعضائها .

3″- رسم ووضع الخطط الاستراتيجية وعليه إيجاد وسائل تنفيذها .

4″- يشرف بالتعاون مع النيابة العامة على مكتب الأمن العام الموكل إليه مهمة الحفاظ على الأمن الداخلي في المدينة وريفها .

5″ – للمجلس الاستعانة بخبراء من ذوي الاختصاص في كافة المجالات التي يراها من ضرورات عمله .

6″- للمجلس الحق باتخاذ كافة التدابير واتخاذ القرارات التي يراها مناسبة لسير عمله وعمل لجانه وعلى كافة المستويات .

7″- يتولى المجلس عملية التنسيق والمتابعة مع كافة الجهات المختصة والمجالس المحلية والمدنية في كافة المدن والنواحي الأخرى .

8″- المجلس ممثلا” برئاسته المشتركة يمثل كافة شرائح المجتمع المدني بالرقة بكافة مكوناته .

9″- المجلس هو الجهة الوحيدة المخولة بموضوع العملية الإدارية في المحافظة ويملك صلاحيات تغيير من يراه مناسبا” في كافة مفاصل العمل .

مادة 17 – يتولى المجلس وضع رمز وشعار مجلس الرقة المدني من لوحة تعنى بإحدى معالم الرقة الأثرية والتي تعبر عن الألوان الأساسية للطبيعة والحياة والسلام .

مادة 18- يبنى المجلس ويختار شكل تنظيمه وفقا” للمؤشر الإداري والإنتاجي ويؤسس لجانه وفقا” لمحل العمل والسكن والمهنة أو أي شكل آخر تستدعيه ضرورات العمل .

مادة 19 – يطور المجلس الحياة الديمقراطية كمفهوم عام في الحياة العامة للمجتمع وداخل المجلس لأعضائه ولجانه والرئاسة المشتركة والديوان بوضعها شرطا” لتطوير نشاط وإطلاق مواهب وطاقات أعضاءه لتعزيز التلاحم والوحدة في صفوفه.

مادة 20 – يعتمد في عمله مبدأ الشفافية وتوفير المعطيات الضرورية بما يمكن العضو من المساهمة الفعالة في الحياة الداخلية للمجلس .

مادة 21 – مكافحة الأساليب البيروقراطية في التعامل بين أعضاء المجلس ولجانه والرئاسة المشتركة والديوان .

مادة 22 – جميع اللجان المنبثقة عن المجلس عليها تقديم تقارير منتظمة عن سير تنفيذ عملها وفق قرارات الهيئة العامة وبروح الموضوعية مع تحديد المظاهر الإيجابية والمسؤولية الشخصية والجماعية في حال التقصير أو الخطأ في التنفيذ مع المحافظة على تشجيع روح المبادرة والإبداع .

مادة 23 – يسعى المجلس إلى خلق اقتصاد متوازن ومفيد وفعال ومؤثر ينعكس على الحياة العامة للناس .

الباب الثالث : شروط العضوية :

مادة 24 – شروطها وإجراءاتها تكون ب :

1″- يحق لكل سوري من أبناء محافظة الرقة أن يكون عضوا” في مجلس الرقة المدني بغض النظر عن ديانته أو قوميته أو جنسه .

2″- أن يؤمن بعيش وباستقرار وسلام دائم لكل مكونات المجتمع دون تفرقة أو تمييز .

3″- أن لا يقل عمره عن 18 ثمانية عشر عاما”.

4″- أن يتعهد بالالتزام بحسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجنحة أو جناية مخلة بالشرف .

5″ – أن يلتزم بالنظام الداخلي و أهداف ومبادئ المجلس .

6″ – يملأ استمارة العضو ويوقع عليها .

مادة 25 – واجبات العضو :

1″ – أن يكون وطنيا” مدافعا” عن مصالح بلده .

2″- أن يلتزم بحضور واجتماعات المجلس واللجان ويظهر جدية بالعمل التطوعي .

3″- أن يكون من المدافعين عن حقوق الإنسان .

يساهم بنشاطات وفعاليات المجلس الهادفة إلى حماية الإنسان والبيئة .

مادة 26- حقوق الأعضاء :

1″- حضور اجتماعات المجلس أو اللجنة التي هو عضوا” فيها مع عدم التغيب إلا بعذر مشروع يقدم إلى رئيس اللجنة أو ديوان الرئاسة .

2″- الأعضاء متساوون في حق التصويت في الجلسات ولا يجوز التصويت بالإنابة أو الوكالة .

3″- له حق الترشيح لأي منصب في الديوان أو اللجان أو عضويتها .

مادة 27 – يحق الجمع بين عضوية مجلس الرقة المدني وعضوية اللجنة التحضيرية لمجلس مدينة أخرى ريثما يتم تحرير كامل محافظة الرقة .

مادة 28 – فقدان العضوية في المجلس يتم بما يلي :

1″- حال استغلال منصب لحسابه الشخصي .

2″-التحدث باسم المجلس في الاجتماعات الرسمية دون تكليف من الرئاسة أو الديوان .

3″- استخدام أو السماح باستخدام موجودات المجلس للمصلحة الشخصية .

4″- إذا لم يظهر جدية في العمل .

5″- إذا فقد العضو الأهلية القانونية والشرعية .

مادة 29- التصويت على فقدان عضوية المجلس المدني يكون بأغلبية ثلثي الأعضاء وبناء” على اقتراح الرئاسة المشتركة أو أحد النواب .

الباب الرابع :

مادة 30- في حال حل المجلس يتابع تسيير الأعمال كافة بالمحافظة ريثما يتم انتخاب مجلس بديل .

مادة 31- في حال شغور عضوية أي من الأعضاء ولأي سبب كان يتم اختيار عضو بديل من ذوي الاختصاص بناء” على اقتراح الرئاسة المشتركة وموافقة الهيئة العامة .

مادة 32- يعتمد مجلس الرقة كافة وسائل الدعم والمساندة للقوات العسكرية المحررة .

مادة 33- تقديم الخدمات الضرورية للمناطق المحررة أول بأول و إعادة المرافق الحيوية والخدمية بالاعتماد على الكفاءات وأهل الاختصاص .

مادة 34- الاهتمام بعوائل الشهداء وقضايا النازحين وتعريف المجتمع الدولي بمعاناتهم .

مادة 35- تقديم الخدمات المتعلقة بالضمان الصحي والرعاية الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة .

مادة 36- الاهتمام بدور وسائل الإعلام في إبراز دور المرأة في المجتمع وتمكينها سياسيا” واجتماعيا” واقتصاديا” وإقامة المؤتمرات وورش العمل التي تعنى بحقوق المرأة والطفل .

مادة 37 – يعمل مجلس الرقة المدني على تأسيس نظام عمل مشترك بين اللجان كافة ولجنة التربية لرعاية الأيتام والقاصرين في المدارس .

مادة 38- يعمل المجلس على متابعة شؤون الموقوفين والسجناء والمهجرين فيما يتعلق بمراعاة الحقوق الخاصة بهم مع متابعة أداء مؤسستي السجناء والشهداء وضحايا الإرهاب في المحافظة .

مادة 39 –يحق للجنة القانونية النظر في كافة الشؤون ذات الطابع القانوني الخاص بعمل المجلس ومتابعتها وترافع في كافة الدعاوي وصياغة التشريعات المحلية والأنظمة والتعليمات والقرارات والأوامر الإدارية ودراسة مقترحات أو مشاريع التشريعات المحالة إليها من قبل الرئاسة المشتركة وإبداء الرأي القانوني بها .

مادة 40- لا يحق لأي شخص أو قوة مسلحة مهما كانت الدخول إلى المجلس إلا بموافقة هيئة الرئاسة أو اللجنة الأمنية .

مادة 41 – للمجلس أو هيئة الرئاسة إرسال وفود بين أعضائه إلى خارج المحافظة أو خارج الدولة لأمور ذات علاقة بعمله وللمجلس دعوة الشخصيات لعقد لقاءات معها  بفرض تبادل الآراء والمقترحات بشأن مختلف الموضوعات مع مراعاة الاختصاص .

مادة 42-العمل على إحداث لجنة الشباب والرياضة ومهمتها متابعة شؤون الشباب ورفع مستوى كفاءاتهم وتطويرها في المجالات المختلفة ومتابعة شؤون الرياضيين والمؤسسات الرياضية وتطويرها .

مادة43- ينشر هذا النظام في اللوحة الداخلية لمجلس الرقة المدني ( لوحة إعلانات ) .

مادة 44- يبلغ هذا النظام لمن يلزم ويعرض على اجتماع الهيئة العامة للتصويت ليصبح نافذا” بتاريخ التصويت عليه ويلزم بالتنفيذ .

عين عيسى : في  /   5 / 2017

دمتم ودامت سوريا